منتديـــات المدرســــــة العليـــــا للأساتــــــذة بوزريعــــــة
مرحبا بك زائرنا الكريم ،إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات ،كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع و الإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغبENSB .

منتديـــات المدرســــــة العليـــــا للأساتــــــذة بوزريعــــــة
مرحبا بك زائرنا الكريم ،إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات ،كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع و الإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغبENSB .

منتديـــات المدرســــــة العليـــــا للأساتــــــذة بوزريعــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتعريف  بالمدرأحدث الصورالتسجيلدخول
 ترقبوا جديد الأخبار على هذا الشريط ..
 تم فتح باب طلبات الاشراف لمن يود ذلك يضع طلبه في المجموعات ( المشرفون) ملاحظة: يجب مراجعة قوانين طلبات الاشراف قبل و ضع الطلب .

 

 القسم الرابع من محاضرات التشريع المدرسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خديجة
مشرفة
مشرفة
خديجة


انثى
عدد المساهمات : 691
نقاط النشاط : 1526
تاريخ التسجيل : 27/08/2011
نوع المتصفح : القسم الرابع من محاضرات التشريع المدرسي Pageother

القسم الرابع من محاضرات التشريع المدرسي Empty
مُساهمةموضوع: القسم الرابع من محاضرات التشريع المدرسي   القسم الرابع من محاضرات التشريع المدرسي Emptyالأحد 28 أغسطس 2011, 14:33

مديـريـة التربيـة
إلـــى
- السيدات والسادة مديري المؤسسات التعليمية
بمختلف أطوارها (للتبليغ والتنفيذ).
- السيدات و السادة مفتشي التربية والتعليم الأساسي
للأطوار الثلاثة (للإعلام).
الموضوع : التسجيل على قوائم التأهيل
للسنة الدراسية : 2007/2008.
المرجع : المنشور الوزاري رقم: 8/00.9/م م/96 بتاريخ : 02/01/1996.
المرسوم التنفيذي رقم: 94-401 المؤرخ في: 19/11/1994 المعدل
والمتمم للمرسوم التنفيذي: 90-49 المؤرخ في: 06/02/1990.
المرسوم التنفيذي رقم: 05-394 المؤرخ في: 09/10/2005 المعدل
والمتمم للمرسوم التنفيذي: 90/49 المؤرخ في: 06/02/1990.

تطبيقا لما هو منوه به في المرجع أعلاه، والذي يحدد الشروط العامة والخاصة للتسجيل على قوائم التأهيل لمختلف الرتب، يشرفني أن أوافيكم أدناه بالشروط الواجب توفرها في كل موظف يرغب التسجيل على قوائم التأهيل لإحدى الرتب التالية :


- مديرو المدارس الأساسية :
عملا بأحكام المادة 74 من المرسوم 90/49، المعدل و المتمم بالمادة : 05 من المرسوم التنفيذي رقم : 05-394 المؤرخ في : 09/10/2005 يحق التسجيل في هاته الرتبة للمترشحين البالغين 30 سنة من العمر لاجتياز الإختبار على أساس المسابقة من بين :
1- المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون، الذين قاموا بالخدمة 3 سنوات على الأقل بصفة معلم مدرسة أساسية أو أستاذ التعليم الأساسي.
- المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون الحائزون على شهادة ليسانس في التعليم العالي.
2- المستشارون في التربية المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة، والذين قاموا بالخدمة 3 سنوات على الأقل بصفة معلم مدرسة أساسية أو أستاذ التعليم الأساسي.
- المستشارون في التربية الحائزون على شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة.
3- أساتذة التعليم الثانوي المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية منها سنتان على الأقل في التعليم الأساسي.
4- أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الحائزون على شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة.
5- الأساتذة المجازون المثبتون الذين لهم 08 سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة.

- معلمو المدارس الأساسية :
عملا بأحكام المادة33 من المرسوم التنفيذي رقم 49/90، يحق التسجيل لـ :
- المعلمين المساعدين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.

- المستشارون الرئيسيون في التربية :
عملا بأحكام المادة91 من المرسوم 90/49، يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل لرتبة مستشار رئيسي في التربية، المستشارون في التربية المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.

- المستشارون في التربيـة :
عملا بأحكام المادة 90 من المرسوم 90/49 يحق التسجيل لرتبة مستشار في التربية للمترشحين البالغين 26 سنة من العمر على الأقل، من بين :
أ‌- أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ب‌- معلمو المدرسة الأساسية المثبتون الذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة منها 3 سنوات في الطور الثالث من المدرسة الأساسية أو في التعليم الثانوي.
جـ- مساعدو التربية المثبتون الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة والحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي.
د- مساعدو التربية المثبتون الحاصلون على شهادة البكالوريا والذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
هـ- مساعدو التربية المثبتون الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المقتصدون الرئيسيون :
عملا بأحكام المادة 98 من المرسوم 90/49 يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل لرتبة مقتصد رئيسي، المقتصدون المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المقتصدون :
عملا بأحكام المادة 97 من المرسوم 90/49 يمكن أن يسجل لرتبة مقتصد، نواب المقتصدين المسيرين المثبتين والذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- نواب المقتصدين المسيرين :
عملا بأحكام المادة 105 من المرسوم 90/49 يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل لرتبة نائب مقتصد مسير نواب المقتصدين المثبتين الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- نواب المقتصدين :
عملا بأحكام المادة 104 من المرسوم 90/49 يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل لرتبة نائب مقتصد، مساعدو المصالح الإقتصادية المثبتون الذين لهم 10 سنوات أقدمية من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرين :
عملا بأحكام المادة 112 من المرسوم 90/49 يحق التسجيل في هاته الرتبة لمساعدي المصالح الاقتصادية المثبتين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المساعدون الإداريون الرئيسيون :
عملا بأحكام المادة 35 من المرسوم 89/224، يحق التسجيل في هاته الرتبة للمساعدين الإداريين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المعاونون الإداريون :
عملا بأحكام المادة 47 من المرسوم 89/224، يحق التسجيل في هاته الرتبة لأعوان الإدارة الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.

- الكتـاب الراقنـون :
عملا بأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91/79، المعدل والمتمم للمادة 60 من المرسوم التنفيذي 224/89، يحق التسجيل في هاته الرتبة لـ :
- من بين الأعوان الراقنون الذين لهم 8 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.




لجـان الموظفين و لجـان الطعـن

1- لجان الموظفين (اللجان المتساوية الأعضاء سابقا) :
في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية وفي إطار الدفاع عن الحقوق المعترفة لهم بحكم القانون تنشأ في كل وزارة وكل ولاية وكل مؤسسة وطنية عمومية لجان الموظفين ولجان الطعن.
يمكن أن تكون لجان الموظفين حسب كل صنف أو مجموعة من الأصناف.
تحدث لجان الموظفين في الولاية بقرار من الوالي.
* تأليفها : تشمل لجان الموظفين عددا متساويا من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخب عليهم يعين ممثلو الإدارة في لجان الموظفين بقرار من الوالي بالنسبة للجان الولائية. يختارون من بين موظفي الإدارة المعنيين أو الذين يمارسون رقابة على هذه الإدارة.
أما ممثلو الموظفين فيختارون عن طريق الانتخاب من بين الموظفين العاملين الذين ينتمون إلى الصنف الذي يتمثل من قبل اللجنة.
شروط المترشح : يشترط في المترشح لعضوية لجان الموظفين :
- أن يكون مثبتا في إطاره.
- أن يكون قد عمل بمقاطعته مدة ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الانتخاب.
- ألا يكون قد تعرض لعقوبة كالتنزيل من الرتبة.

2- لجنـة الطعـن :
إن الغاية من لجنة الطعن هي تدعيم حماية الموظف وتفادي إجراءات من شأنها أن تعرقل مجرى حياته المهنية وخصوصا بالنسبة للعقوبات التأديبية الأكثر خطورة.
كما تحدث على مستوى الوالي لجنة طعن خاصة بالموظفين العاملين في الهياكل الولائية.
تحدث لجنة الطعن بقرار من الوزير أو من الوالي بعد استشارة المديرية العامة للوظيفة العمومية.
* تأليفهـا :
يتكون نصف عدد لجان الطعن من ممثلي الإدارة ونصفها الآخر من ممثلي الموظفين.
تتألف لجان الطعن الولائية من خمسة (5) أعضاء يمثلون الإدارة وخمسة (5) أعضاء يمثلون الموظفين.
يعين ممثلو الإدارة من بين الموظفين الذين ينتمون إلى الصنف 14 القسم 4 على الأقل.
يعين ممثلو الموظفين من بين الأعضاء الدائمين في لجان الموظفين عن طريق انتخابات يشارك فيها.
* صلاحياتها :
يكون اللجوء إلى لجان الطعن إما من طرف الإدارة أو من طرف المعنيين في حالة القرارات التأديبية الآتية فقط :
- التنزيل في الرتبة أو الدرجة.
- الإحالة على التقاعد الإجباري.
- التسريح مع بقاء حقوق المعاش أو بدون حقوق المعاش.
* سيـرها :
يمكن للإدارة أو الموظف المعني أن يرفع القضية إلى رئيس لجنة الطعن خلال 15يوما بعد إشعاره بالقرار.
يتعين على لجنة الطعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر (3) ابتداء من تاريخ رفع القضية إليها.
للجنة الطعن الحق في إبطال قرار العقوبة الصادر عن مجلس التأديب أو إثباته.

الضمـان الاجتماعـي :
التأمينات الاجتماعية :
يستفيد كل موظف من الحق من الضمان الاجتماعي وينضم وجوبا إلى التأمينات الاجتماعية.
تغطي التأمينات الاجتماعية المخاطر التالية : المرض – الولادة – العجز – الوفاة. التأمين على المرض : تشمل أداءات التأمين على المرض.
- تتكفل هيئات الضمان الاجتماعي (صندوق الضمان الاجتماعي) بمصاريف العناية الطبية لصالح المؤمن له وذوي حقوقه.
- للموظف الحق في منح تعويضية يومية في حالة ما اضطر إلى الانقطاع مؤقتا عن عمله.
- التأمين على الولادة.
- التكفل بالمصاريف المترتبة على الحمل والوضع وتعوض المصاريف الطبية والصيدالية على أساس 100% وكذلك مصاريف المستشفى لمدة أقصاها ثمانية أيام.
- تدفع تعويضة يومية للموظفة التي تضطر بسبب الولادة إلى الانقطاع عن عملها لمدة أربعة عشر أسبوعا متتالية. تساوي هذه التعويضة اليومية 100% من الأجر.
- التأمين على العجز : إن الغاية من التأمين على العجز هو منح معاش للمؤمن له الذي يجد نفسه مضطرا بسبب العجز إلى الانقطاع عن عمله.
لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش العجز عن 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
- التأمين على الوفاة : يستفيد ذوو حقوق المؤمن له المتوفي من التأمين على الوفاة بقدر مبلغ منحة الوفاة بإثنة عشرة مرة مبلغ آخر أجر شهري في المنصب. تدفع منحة الوفاة دفعة واحدة.

حوادث العمـل :
تؤمن الدولة الحماية الاجتماعية للموظف وأسرته من آثار حوادث العمل التي يتعرض لها أثناء عمله.
في هذه الحالة يستفيد الموظف المؤمن اجتماعيا من إعانات العجز المؤقت أو الدائم الناتج عن حادث عمل.
يستفيد ذوو الحقوق المصاب من منحة الوفاة أو من ريع.
يعتبر أيضا كحادث عمل الحادث الذي يطرأ أثناء :
- مزاولة التعليم في المؤسسات التقنية (متقنة).
- القيام بأنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية – تربوية تنظمها الإدارة داخل أو خارج المؤسسات أثناء الأوقات العادية للخدمة وكذلك الأنشطة التي تنظم في إطار الجمعيات المعترف بها من طرف الإدارة.
- المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب إلى عمله أو الإياب منه وذلك أية كانت وسيلة النقل المستعملة.
التصريح بالحادث : يجب أن يتم التصريح بحادث العمل من قبل :
- المصاب أو من ينوب عنه لصاحب العمل (مدير المؤسسة) في ظرف 24 ساعة ماعدا في حالات قاهرة.
- صاحب العمل لهيئة الضمان الاجتماعي في ظرف 48 ساعة.
الأداءات : بعد دراسة الملف من طرف هيئة الضمان الاجتماعي والتأكد من الإصابات من خلال الشهادات الطبية، للموظف الحق في تعويضات مهما كانت طبيعتها.


الضمانات وحقوق الموظف و واجباته
الفصـل الأول :
الضمانات وحقوق الموظف :
أمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
- لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
- لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيم نقابي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم إنتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
- لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
- يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
و تحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
- إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
- للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
- للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
- يستفيد الموظف من الخدمات الاجتماعية في إطار التشريع المعمول به.
- يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
- يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
- للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
- للموظف الحق في الراحة والعطلة القانونية.

واجبـات الموظـف :
واجبات خاصة بسلك التعليم :
يتعين على الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية المشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات و تصحيحها ولجانها وكذلك عمليات التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة والمصالح المدرسية الولائية.
يتعين على الموظفين المدرسين إعداد دروسهم علاوة على القيام بالمدة الأسبوعية المحددة بموجب النصوص التنظيمية بالنسبة لكل نمط كما يتعين عليهم أن يشاركوا في الاجتماعات والمجالس المختلفة.
يتعين على جميع أفراد هيئة التسيير (مدير المؤسسة – نائب المدير للدراسات – المقتصد وأعوانه – المستشارون للتربية – الممرض – البواب) اللزوم بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن استدعاؤهم في أي وقت من النهار و الليل في إطار تأدية مهامهم.
- يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
- يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز.
- يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة.
كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
- يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم، ولا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط و وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
- يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الإداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصالح من طبيعتها أن تؤثر على استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة نخضع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
- إذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للإدارة التي ينتمي إليها وتتخذ السلطة المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابير الكفيلة بالمحافظة على مصلحة الخدمة.
يعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات التأديبية.
- كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.
- يجب على الموظف الإلتزام بالسر المهني، و يمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة، و لا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة.
- على الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها.
- يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

التوظيـف :
- يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية.
- لا يمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،
- أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها.
- أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.
- أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للإلتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها.
- يمكن الإدارة، عند الاقتضاء، تنظيم الفحص الطبي للتوظيف في بعض أسلاك الموظفين.
- تحدد السن الدنيا للإلتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة (18) سنة كاملة.
- يتم الالتحاق بالوظائف العمومية عن طريق :
- المسابقة على أساس الاختبارات،
-المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين.

التربـص :
- يعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
- تدوم الفترة التجريبية تسعة (9) أشهر بالنسبة لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية باستثناء مساعدي التربية و مساعدي المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين غير المكلفين بالتسيير المالي الدين تدوم فترتهم التجريبية ستة (6) أشهر فحسب. إن الفترة التجريبية قابلة للتجديد مرة واحدة.
- بعد انتهاء مدة التربص يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخر لنفس المدة،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
- يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة، ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
- يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين و يتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
- لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
- لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن.
- فترة التربص فترة خدمة فعلية وتؤخذ في الحسبان عند احتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.

التصنيف الراتـب :
- يضم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته.
يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها من الموظف.
- تشكل الأصناف والدرجات والأرقام الاستدلالية المقابلة لها الشبكة الاستدلالية للرواتب.
يحدد عدد الأصناف، والحد الأدنى والأقصى لكل صنف وعدد الدرجات وكدا قواعد الترقية في الدرجات عن طريق التنظيم.
- تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.
- يتكون الراتب من :
- الراتب الرئيسي،
- العلاوات والتعويضات.
يستفيد الموظف، زيادة على ذلك، من المنح ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
- يتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يمارس مهامه فيها فعليا.
- يوافق الراتب الأساسي الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف ويمثل الراتب المقابل للواجبات القانونية الأساسية للموظف.
- يتحدد الراتب الرئيسي من خلال الرقم الاستدلالي الأدنى للرتبة مضافا إليه الرقم الاستدلالي المرتبط بالدرجة المتحصل عليها.
و ينتج الراتب الرئيسي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الرئيسي في قيمة النقطة الاستدلالية.

وضعية القيام بالخدمـة :
- القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته.
- و يعد في وضعية الخدمة أيضا الموظف :
- الموجود في عطلة سنوية،
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و 215 من هذا الأمر،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط،
- الذي استدعي في إطار الاحتياط،
- الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
- يمكن وضع الموظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.

وضعيـة الإنتـدات :
- الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الإنتداء قابل للإلغاء.
- يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عال في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- متابعة تكوين أو دراسات.
- يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.
- يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.
- يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
- يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة إنتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

وضعية الإحالة على الاستيداع :
- تتمثل الإحالة على الإستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الإستيداع.
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير.
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات.
- للسماح للموظف بالإلتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته.
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
- إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
- يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
- تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
- يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
- يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
- يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

وضعية الخدمة الوطنية :
- يوضع الموظف المستدعي لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوق في الترقية في الدرجات والتقاعد. ولا يمكنه طلب الإستفادة من أي راتب.
- يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
- وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.

النظـام التأديبـي :
- يشكل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالإنضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
- يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام.

العقوبـات التأديبيـة :
إن السلطة التأديبية من اختصاص السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة عند الاقتضاء. تمارس هذه السلطة بعد استشارة لجنة الموظفين التي تجتمع كمجلس تأديبي.
تصنف العقوبات حسب خطورة الأخطاء المرتكبة في ثلاث درجات :

1- الدرجة الأولى :
- الإنذار الشفوي.
- الإنذار الكتابي.
- التوبيـخ.
- الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام.
2- الدرجة الثانية :
- الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام.
- الشطب من جدول الترقية.
3- الدرجة الثالثة :
- النقل الإجباري.
- التنزيل.
- التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات.
- التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات.
يمكن أن تقرر القوانين الأساسية الخاصة زيادة على العقوبات المنصوص عليها أعلاه عقوبات أخرى من الدرجتين الأولى والثانية.
تطبق العقوبات من الدرجة الأولى على الموظف خلال الفترة التدريبية. تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو السلطة المخولة إذا اقتضى الأمر، عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين الأسباب دون استشارة لجنة الموظفين.
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين الأسباب. في هذه الحالة يمكن للموظف المعني أن يرفع قضيته خلال الشهر الذي يلي صدور المقرر إلى لجنة الموظفين لإبداء الرأي.
تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين. يمكن أن ترفع عقوبات الدرجة الثالثة إلى لجنة الطعن.
يحق للموظف الذي يحال على مجلس التأديب أن يطلع على ملفه التأديبي.
كما يمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب أو لجنة الطعن أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شهودا أو يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنه. توقف فورا السلطة التي لها صلاحية التعيين الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما.
لا يتقاضى المعني أي راتب طوال مدة التوقيف ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي.
يجب أن تسوى وضعية المعني الموقف في أجل شهرين ابتداء من صدور مقرر التوقيف.
إذا عارضت لجنة الموظفين التسريح يتقاضى المعني كامل راتبه وتعاد إليه حقوقه.
يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعات جنائية لا تسمح بإبقائه في العمل. لا تسوى وضعيته نهائيا إ بعد أن يصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجنائية نهائيا.
يمكن إبقاء جزء من الأجر الأساسي لا يتجاوز ثلاثة أرباعه طوال توقيفه. لا يتعدى ستة أشهر على الأكثر اللهم إذا كان الخطأ المهني المرتكب جسيما يمكن أن ينجر عنه التسريح.

الجمعيات الثقافية و الرياضية المدرسية :
- القرار الوزاري رقم 10 المؤرخ في 15/09/1983 الذي يحدد شروط تنظيم وسير الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بمؤسسات التعليم الثانوي.
- المنشور الوزاري رقم 275/0.3/129/92 المؤرخ في 17 أكتوبر 1992 المتضمن إنشاء الجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية.

الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية :
تنشأ الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية التي تسمى باختصار : ج ث ر م في مؤسسات التعليم الثانوي العام و التقني والمتوسطات طبقا للنصوص القانونية السارية المذكورة أعلاه ومختلف التوجيهات الرسمية التي تصدرها وزارة التربية الوطنية.
وعلى ذلك فالجمعية الثقافية والرياضية المدرسية تنشأ داخل مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني والمتوسطات وتعتمد من طرف مديرية التربية بتسجيلها بالاتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة، ويتم تجديد مكتبها التنفيذي (الأعضاء المنتخبون) وفروعها في بداية كل سنة دراسية، وتلحق هذه الجمعية بالإتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة، وبالرابطة الولائية للألعاب الرياضية المدرسية.

أهداف الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية :
1- ترمي إلى تكوين النشء تكوينا وطنيا وأخلاقيا واجتماعيا.
2- خلق مجموعة مدرسية متجانسة ومتماسكة داخل المؤسسة.
3- تساعد على تفتح الملكات وإيقاظ المواهب عند التلاميذ، وتزرع فيهم حب الخير والعمل وتذوق الجمال.
4- تدرب التلاميذ على تحمل المسؤولية، وتنمي فيهم الشعور بالواجب، وتبعث روح المبادرة والتعاون والحس الجماعي عندهم.
5- تشجع على انتشار الممارسة الرياضية في أوساط التلاميذ وتغرس فيهم روح المنافسة النبيلة، وتعمل على إبراز واكتشاف العناصر المتفوقة في هذا المجال.
6- توفير تعليم يثير في التلاميذ الميل إلى الإبداع وحب الجمال ويقودهم إلى المساهمة الفعالة في بعث وتنشيط الحياة الثقافية.
7- تساعد على اكتشاف المواهب، وتتيح الفرص لصقلها وتنميتها وتشجيعها، و تدفع التلاميذ إلى الانفتاح على المحيط والاندماج في الوسط الاجتماعي الذي يؤدي إلى بعث روح التضامن.
يضاف إلى ذلك أهداف خاصة حددها القانون الأساسي للجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية الذي تضمنه المنشور الوزاري رقم 275/0.3/129/92 المؤرخ في 17 أكتوبر 1992 المتضمن إنشاء الجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية المذكورة أعلاه وهي :
- تنظيم النشاطات العلمية والثقافية والفنية والرياضية وتطويرها في إطار النوادي والفروع التي تنشأ بالمؤسسة التعليمية.
- تنظيم الحفلات والمعارض والرحلات والتظاهرات الرياضية واللقاءات الثقافية بين الأقسام ومع المؤسسات التعليمية الأخرى والاحتفال بالمناسبات الوطنية والأعياد الدينية.
- المساهمة بمنجزات التلاميذ في الحفلات الوطنية والدولية والمناسبات المختلفة.
- تنظيم التبادل الثقافي بين المؤسسات بهدف تشجيع السياحة الثقافية الوطنية.
- تنظيم التعاون المدرسي من أجل تطوير النشاطات الجماعية والمبادرات الخلاقة وتعبئة التلاميذ وتجنيدهم نحو القضايا الوطنية وتنمية التضامن الاجتماعي بينهم.
- خلق الجو الملائم باستمرار لتنمية استعدادات التلاميذ ومواهبهم العلمية والفنية والثقافية والرياضية.
- ربط الصلة بين المؤسسة والمحيط والأحداث الوطنية.




وزارة التربيـة الوطنيـة
مديرية التقويم والتوجيه والاتصال الجزائر في 16/02/2008
رقم : 49/.6.0.0/08

الموضوع : توجيه تلاميذ السنة الرابعة إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي،
المراجع : -القرار الوزاري/16/05 المؤرخ في 16 ماي 2005،
-المنشور رقم 273/6.0.0/02 المؤرخ في 07 ديسمبر 2002
-المنشور رقم 149/6.0.0/07 المؤرخ في 30 جوان 2007.

يحتل التوجيه المدرسي مكانة مميزة في إصلاح المنظومة التربوية ويحظى بعناية خاصة من طرف مسيري النظام التربوي بهدف تحقيق التوافق بين رغبات التلاميذ ونتائجهم الدراسية ومستلزمات المسارات التعليمية و التكوينية لمرحلة التعليم ما بعد الإلزامي من جهة، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من جهة أخرى.
لذا الغرض، يهدف هذا المنشور إلى تحديد الترتيبات الواجب اعتمادها في توجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط المنتقلين إلى التعليم ما بعد الإلزامي الراغبين في الالتحاق بأحد الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
تتناول هذه الترتيبات الجوانب التالية :
1- الإعـلام :
إن إعلام التلاميذ وأوليائهم بالهيكلة الجديدة لمرحلة التعليم ما بعد الإلزامي وبآليات التوجيه يساعد على :
• تعريفهم بالمستلزمات البيداغوجية لمختلف مساراتها،
• إدراك قدراتهم الحقيقية،
• ممارسة اختيار موضوعي بعيد عن التصورات الاجتماعية والاعتبارات الذاتية للتوجيه.
يشرع في هذا النشاط الإعلامي خلال السنة الثالثة متوسط، لمنح التلميذ إمكانية بلورة اختيار ناضج قائم على المعرفة والوعي بقدراته بالنظر إلى المسارات التعليمية ومستلزماتها.
لذا، فإن تنصيب خلية مرافقة التلميذ المدرج ضمن مشروع المؤسسة وتفعيل كل العناصر التي تساهم في مساعدة التلميذ في بناء مشروعه الشخصي عوامل مدعمة ومكملة لأحكام المنشور رقم 273 الخاص بدراسة رغبات التلاميذ، المذكور في المرجع أعلاه.

2- بطاقـة الرغبـات :
إن التعبير عن الرغبة خطوة حاسمة يخطوها التلميذ في مساره التعلمي المعد لمساره المهني المستقبلي. لذا لابد من تحسيسه بأهميتها وحمله على التعامل معها بمساعدة أوليائه بكل ما تقتضيه من جدية ومسؤولية.
توضع البطاقة في متناول التلاميذ وتملأ من طرفهم، بالتشاور مع أوليائهم، خلال الفصل الثالث من السنة الثالثة متوسط، ليشكل هذا التعبير الأولي عن الرغبة أرضية ينطلق منها إرشاد التلميذ ومرافقته في بناء مشروعه الشخصي وفق أحكام المنشور رقم 273 المذكور أعلاه.

مجموعتا التوجيـه :
تتكون مجموعتا التوجيه إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، من المواد التالية مرفقة بمعاملات كالتالي :
الجذع المشترك آداب الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا
المـواد المعاملات المـواد المعاملات
اللغة العربية وآدابها 5 الرياضيات 4
اللغة الأجنبية الأولى 4 العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا 4
اللغة الأجنبية الثانية 3 علوم الطبيعة والحياة 4
التاريخ و الجغرافيا 2 اللغة العربية وآدابها 2
المجمـوع 14 المجمـوع 14

حساب معدل المواد المشكلة لمجموعتي التوجيه :
تتألف مرحلة التعليم المتوسط من ثلاثة (3) أطوار تشكل فيها السنتان الثانية و الثالثة منه طور تدعيم المكتسبات وترسيخها، وباعتبار السنة الثالثة إدماجية لمكتسبات السنة الثانية منه فإن حساب معدل كل مادة من المواد المؤلفة لمجموعتي التوجيه يكون باعتماد النتائج المحصل عليها في المادة خلال السنتين الثالثة والرابعة متوسط، كالآتي :
* النقطة الأولى (ن1) : معدل المادة في السنة الثالثة (3) متوسط،
* النقطة الثانية (ن2) : معدل المادة في السنة الرابعة (4) متوسط، بفصولها الثلاثة.
ويتم حسابه كالتالي :
معدل المادة =

أما حساب معدل التلميذ في كل مجموعة من مجموعتي التوجيه فيتم باعتماد المعاملات المسندة للمواد المشكلة لكل منهما كما هو مبين أعلاه.



3- إجراءات عملية التوجيه :
يجب أن يمارس التوجيه المدرسي والمهني ضمن رؤية ذات طابع شمولي للوصول به إلى تحقيق التوافق والانسجام بين مستلزمات مختلف شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، ونتائج التلميذ، ورغباته.
وللتمكن من التوفيق بين هذه العناصر، آراء وملاحظات الأساتذة ومستشار التوجيه المدرسي والمستلزمات البيداغوجية للجذع المشترك المرغوب فيه، يشترط أن تكون العملية قد هيئ لها خلال السنة الثالثة من التعليم المتوسط بمساهمة كل المعنيين بهذا الفعل التربوي.
وعليه يعتمد في توجيه التلاميذ إلى كل من الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، على ترتيبهم وفق رغبتهم الأولى لتلبية ما أمكن منها في حدود الأماكن البيداغوجية المتوفرة في مؤسسة الاستقبال.

الجذع
المواد الجـذع المشترك أداب
المعدل 1 المعدل 2 المعامل الحاصل1 الحاصل2





الجذع
المواد الجـذع المشترك علوم وتكنولوجيا
المعدل 1 المعدل 2 المعامل الحاصل1 الحاصل2




المعدل 1 = التوجيه المسبق المعدل 2 = التوجيه النهائي








اقتراحـات التوجيـه
مستشار التوجيه مجلـس القسـم




الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولاية
..................... السنة الرابعة متوسط

المؤسسة....................... القسم..................... القسم المعـاد




المواد رياضيات تكنو ع.طبيعية ل.عربية ت.ج ل.فرنسية اتجليزية ت.مدنية ت.إسلامية رسم موسيقى ت.بدنية أمازيغية المعدل
المعدل السنوي


الجـذع المشترك الرتبـة مسـار مهنـي الرتبـة
علوم وتكنولوجيا تعليـم مهنـي
آداب تكوين مهنـي


المواد رياضيات تكنو ع.طبيعية ل.عربية ت.ج ل.فرنسية اتجليزية ت.مدنية ت.إسلامية رسم موسيقى ت.بدنية أمازيغية المعدل
فصل1
فصل2
فصل3
ش.ت

مركز التوجيه المدرسي والمهني :
يوجد في كل ولاية على الأقل مركز للتوجيه المدرسي والمهني يوضع تحت وصاية مدير التربية للولاية. يحدث هذا المركز بموجب قرار من وزير التربية الوطنية.
1- مهمة المركز : يهتم المركز بالتوجيه والإعلام والتقييم والفحوص النفسية.
أولا : التوجيه : يشارك المستشارون للتوجيه المدرسي والمهني في مجالس أقسام السنة التاسعة أساسي كما يشاركون في مجالس التوجيه على مستوى الثانويات.
ثانيا : الإعلام : يستقبل المركز الأولياء والتلاميذ والأساتذة لتزويدهم بمعلومات و وثائق حول مختلف المهن و المنافذ والمؤسسات والمعاهد، يشارك المستشارون للتوجيه المدرسي والمهني في الحملة السنوية (محاضرات – نداوت – معارض – توزيع وثائق – عرض أشرطة) الخاصة بالتوجيه التي تقام في المؤسسات التعليمية. يتم الإعلام أيضا عن طريق المراسلة.
ثالثا : التقييم : يقوم المركز بعدة بحوث ودراسات قصد تقييم البرامج ومناهج التعليم. يشارك المركز في عمليات البحث التربوي وإعداد الروائز المخصصة للتلاميذ المتأخرين في دراستهم كما يكلف بالإحصاءات والتخطيط والخريطة المدرسية.
رابعا : الفحوص النفسية : يقوم المركز بالفحوص النفسية للتلاميذ الذين يعانون من مشاكل دراسية أو عائلية وهذا بطلب من المؤسسات والمعلمين والأولياء.


البرنامج السنوي للنشاطات – التقويـم –
الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
ديسمبر -مواصلة الدراسة الفردية.
-التحضير لمجالس الأقسام للسنوات الرابعة متوسط والسنة الأولى ثانوي.
-تحليل نتائج استبيان الميول والاهتمامات وتقديمها فرديا للتلاميذ. -الوقوف على أهم المعطيات الخاصة بنتائج التلاميذ خلال الثلاثي الأول.
-استغلال النتائج في دعم الحصص الإعلامية.
-تعريف التلميذ أكثر بقدراته الحقيقية. -محاضر نتائج التلاميذ
-نتائج الاستبيان. -يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.
جانفي -تحليل نتائج السنوات الرابعة متوسط خلال الثلاثي الأول.
-إعداد التقرير الفصلي للثلاثي الأول الخاص بنشاط المستشار. -التعرف على المستوى التحصيلي للتلاميذ واستغلاله في الحصص الإعلامية.
-حوصلة نشاطات المستشار. -نتائج التلاميذ خلال الثلاثي الأول.
-سجلات المستشار. -جداول تلخيصية.
-تقارير.
مارس -تحضير مجالس أقسام الثلاثي الثاني لسنوات الرابعة وأولى ثانوي. -تحديد نقاط الضعف والقوة حسب كل مادة وكل تلميذ -نتائج التلاميذ الخاصة بالثلاثي الثاني. -مصفوفات خاصة.



الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
أفريل -تحليل نتائج تلاميذ السنة الرابعة متوسط خلال الثلاثي الثاني.
-تحليل نتائج تلاميذ السنة أولى ثانوي خلال الثلاثي الثاني.
-إعداد التقرير الفصلي لنشاطات المستشار للثلاثي الثاني. -الوقوف على الأسباب الحقيقية لضعف النتائج.
-التعرف على المستوى التحصيلي الذي وصل إليه التلاميذ. واستغلاله في الإعلام.
-حوصلة النشاطات المنجزة خلال الثلاثي الثاني. -جداول تلخيصية.
-تقارير.
جـوان -تحضير مجالس الأقسام الخاصة بالثلاثي الثالث.
-تقويم الأنشطة المبرمجة خلال السنة الدراسية. -التعرف على المستوى التحصيلي الذي وصل إليه التلاميذ في نهاية السنة.
-الوقوف على ما أنجز من البرنامج وما لم ينجز. -محاضر نتائج التلاميذ خلال الثلاثي الثالث.



التوجيــه :
الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
فيفري -معالجة واستغلال بطاقة الرغبات الأولية ومقارنتها بنتائج الثلاثي الأول.
-تنظيم مقابلات للتلاميذ الذين يعانون صعوبات في التمدرس.
-استغلال نتائج الميول والإهتمامات. -معرفة رغبات التلاميذ.
-مناقشة قضايا التمدرس وتأثيرها على النتائج. -بطاقة الرغبات. -يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.
مـارس -معالجة بطاقة المتابعة والتوجيه.
-التحضير لمجالس الأقسام واقتراح التوجيه الأولي للتلاميذ. -معرفة ملمح التلميذ. -بطاقة المتابعة والتوجيه. -يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.



الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
أفريـل

مـاي -معالجة بطاقة الرغبات النهائية.
-معالجة نتائج الثلاثي الثاني وتعديل الخريطة المدرسية حسب معطيات الثلاثي الثاني.
-إعداد تقرير الثلاثي الثاني. - معرفة حصيلة نشاطات الثلاثي الثاني. - تقاريــر. -يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.
جـوان

جويليـة -المشاركة في مجالس القبول النهائية.
-تحضير عملية الطعون.
-إعداد التقرير السنوي. -القبول والتوجيه النهائي لجميع التلاميذ. -المناشير الوزارية المنظمة. -يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.




الإعــلام :
الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
أكتوبـر -متابعة تقديم الحصص الإعلامية التحسيسية للسنوات الأولى متوسط.
-الأولى ثانوي. -إرشاد وساعدة التلاميذ على التكيف مع المحيط الجديد.
-تعريف التلاميذ بمختلف المعاملات ومواقيت المواد. -الطريقة الإلقائية الحوارية.
-الوثيقة المتضمنة لمواقيت ومعاملات السنة الأولى ثانوي. -يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.

أنشطة إضافية :
- إجراء مقابلات مع الأولياء.



الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات

1) مرسوم تنفيذي رقم 89-94 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق لـ 20 يونيو سنة 1989 يتضمن إنشاء ديوان وطني للإمتحانات والمسابقات.
2) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق لـ 11 فبراير سنة 1990 يتضمن النظام الداخلي في الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

البـاب الأول :
الإنشـاء و الهـدف
المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي تسمى "ديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات وتدعي في صلب النص الدّيوان".
المادة الثانية : يوضع الدّيوان تحت وصاية التربية و التكوين.
المادة الثالثة : يكون مقره في مدينة الجزائر ويمكن نقله عند الضرورة إلى أي مكان آخر من التراب الوطني.
المادة الرابعة : تتمثل مهمة الدّيوان في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يلي :
1- يوفر جميع الشروط اللازمة لحسن سير الامتحانات والمسابقات المدرسية و المهنية التابعة لوزارة التربية والتكوين.
2- يشارك بالإتصال مع الهياكل المعنية في الوزارة فيما يأتي :
- إعداد إجراءات اختتام التعليم والتكوين اللذين تكفلها المؤسسات التابعة للقطاع.
- ضبط الإمتحانات والمسابقات المهنية وتنظيمها.
- القيام بالدراسات والأشغال التي تجري لتحديد نظام امتحان يلائم التجديد التربوي، والإضطلاع بتنفيذ ذلك.
- وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي.
- يقترح الرزنامة العامة لمختلف الإمتحانات والمسابقات المدرسية و المهنية ويتولى تنفيذها.
- ينظم ويتابع عمليات التسجيل في مختلف الإمتحانات والمسابقات ويسهر على قانونيتها.
- يضبط في إطار الأحكام التي تقررها الهياكل المخولة، مواضيع الإمتحانات والمسابقات ويسهر على سرية موادها.
- يحضر جميع المطبوعات والوثائق الضرورية، لحسن سير الامتحانات والمسابقات ويتولى توزيعها.
- يحدد بالإتصال مع الهياكل المعنية، كيفيات تنظيم المواضيع وقائمة مراكز الامتحانات و التصحيح ويسهر على حسن سير العمليات ولاسيما كتمان هوية المصححين وبسرية مداولات اللجان.
- يحافظ على المحفوظات والمحاضر ويصونها ويتولى استغلالها.
- يجمع مصاريف مشاركة المترشحين في الامتحانات والمسابقات.
- يدفع التعويضات المستحقة لمستخدمي التأطير في تنظيم مواد الامتحانات والمسابقات المختلفة وحراستها وتصحيحها.
- يسلم شهادات النجاح وجميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي ينظمها.

البـاب الثاني :
التنظيـم و العمــل
المادة الخامسة : يشرف على الديوان مجلس توجيه ويسيره مديره.
المادة السادسة : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصــل الأول :
مجلـس التوجيـه
المادة السابعة : يتكون مجلس التوجيه من : وزير التربية والتكوين أو ممثله، رئيسا – مدير التوجيه في وزارة التربية والتكوين – مدير الإدارة والوسائل المادية والمالية في وزارة التربية والتكوين – مفتش التعليم الثانوي والتكوين – مدير مؤسسة للتعليم الثانوي – مدير مركز التكوين المهني والتمهين – مدير مدرسة أساسية – ممثل وزارة المالية – ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية – ممثل وزارة التعليم العالي – ممثل ينتخبه الموظفون الإداريون والتقني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القسم الرابع من محاضرات التشريع المدرسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القسم الثاني من محاضرات التشريع المدرسي
» القسم الثالث من محاضرات التشريع المدرسي
» القسم الخامس من محاضرات التشريع المدرسي
» القسم الاول من محاضرات التشريع المدرسي لطلبة السنة الرابعة
» التشريع المدرسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــات المدرســــــة العليـــــا للأساتــــــذة بوزريعــــــة :: 
منتدى الأدب ensb
 :: قسم اللغة العربية : التعليم المتـوســـــط
-
انتقل الى: